كتاب الفائق في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

وأورد: بأن آية الأسوة لا تفيد التعميم، كما لو قيل لك: (في الدار ثوب حسن)، سلمناه، لكن في الماضي، ومفهومه بنفي الاستقبال، وآية زيد للتعليل، تفيد في معين.
وأجيب: بأنه يفيد من جهة المعنى، فكان يأتي للحالة الدائمة، سلمناه، لكن الأصل دوامه، ومفهومه ضعيف سلمناه، لكن غير مراد، لقرينة الحث على الاقتداء به، وهو دليل عمومه - أيضا -، والإحالة إلى التعليل منقدح.
وبأن آيتي الاتباع أمر، وهو لا يفيد التكرار.
وأجيب: بأنه يفيد من جهة الإيماء، والنقض بـ (اسقني)، ونحوه مندفع، لأنه للقرينة.
(ب) أنهم رجعوا إلى تزويجه ميمونة، وهو حلال، أو حرام وتقبيله وهو صائم،

الصفحة 46