كتاب الفائق في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)
عن الفاسد، حتى يقاس عليه ويتمرن الناظر فيه، ويتيقظ.
مسألة:
أول الحنفية قوله - عليه السلام - لغيلان، وقد أسلم على عشرة نسوة: "أمسك أربعا وفارق سائرهن" بتأويلات ثلاثة:
(أ) أي: ابتدى العقد، إطلاقا لاسم المسببية على السبب.
(ب) أي: امسك الأول، ولعل النكاح وقع على التفريق.
(ج) لعله كان قبل حصر (عدد) النساء، وقبل تحريم الجمع بين الأختين، فيكون العقد على وفق الشرع.
وهي بعيدة:
أما الأول: وإن قيل بعدم توقف المجاز على السمع - فلأنه فوض الإمساك والفراق إلى الزوج، ولخلائه عن القرينة المعينة له، والإحالة إلى القياس غير جائز، لعدم أهلية السائل له؛ لحداثة عهده بالإسلام.
ولأنا نمنع اقتضاء القياس ذلك في حق مثله، لأنه تغليظ في حقه، وحاله يناسب الرخصة.
ولعدم فهمهم ذلك، إذ (لو) فهموا منه ذلك، لجددوا العقد، ولنقل - (وإن ندر) -، ولا يعارض بمثله، لأن ذلك ظاهر اللفظ، وعلى وفق الاستصحاب، فلا ينقل اكتفاء بهما.
ولعدم ذكر شرائط النكاح، والإحالة إلى البيان السابق غير جائز، لحداثة عهده بالإسلام.
ولأنه إنما سأل عن الإمساك والفاق بمعنى استدامة النكاح وانقطاعه، فيحمل في الجواب عليهما للمطابقة. ولأن ظاهر الأمر للوجوب أو الندب أو المشترك بينهما. وابتداء التزوج من العشرة من غير متصف به، والموافقة (بمعنى): الإنكاح: ليس بفعل، ولا يعارض بمثله، لأنا نمنع أن الإمساك من العشرة غير متصف بذلك، ولأن ذلك يوهم تخصيص ابتداء النكاح
الصفحة 5
464