كتاب الفائق في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

المقدس فيه في المدينة، ولا يمكن ذلك إلا: باستدبار الكعبة:
فالشافعي: خصص النهي بالصحاري بفعله.
والكرخي: جعله من خواصه.
وتوقف فيه عبد الجبار.
لنا:
أن الجمع أولى من إهمال أحدهما.
الكرخي: الفعل يحتمل أن يختص، وعدمه، فلا يخص به العموم المتيقن.
وأجيب: بأن الظاهر عدمه للغلبة، ولما يدل على التأسي به، والعموم - أيضا - ظاهر، فيخص به، إذ الفعل مع دليل التأسي أخص به.
القاضي: لو خص الفعل به لزم تخصيص دليل التأسي به، ولو خص عموم النهي لزم أيضا - ذلك، وليس أحدهما أولى من الآخر، فيجب التوقف.
وأجيب: بأن التوقف يوجب التعطيل، والتخصيص أهون منه.

فصل في النسخ
وهو لغة:
الإبطال والإزالة، نسخت الشمس الظل، والريح آثار القوم، والشيب الشباب، ومنه

الصفحة 50