كتاب الفائق في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

منهن.
أما الثاني: فلأنه إطلاق للنكرة وإرادة المعين من غير قرينة ولأن حديث فيروز - بصراحته - ينفيه.
ولأنه روى أنه أسلم واحد على خمس، فقال له - عليه السلام -: "اختر أربعا منهن"، قال الزوج: فعمدت إلى أقدمهن عندي ففارقتها، ولو كان المراد منه الأول لما خفي عليه ظاهرا إذ هو المقصود بالفهم، وأنكر عليه.
ولأن تقدير علم الرسول بذلك - بعيد.
وأما الثالث: فهو - أيضا - كذلك لأن تقدير صدور كل ما روى من هذا الجنس قبله بعيد. ولأن الظاهر أن ذلك كان ثابتا في ابتداء الإسلام، يؤكده قول المفسرين في قوله تعالى: {إلا ما قد سلف} [النساء: آية ٢٣]، أي: زمان الجاهلية.
ولأنه لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه تزوج بأكثر من أربع، أو جمع بين الأختين، سيما هم الناكحون، ولم ينقل مفارقته عند نزول آية الحصر، كما نقل التحول إلى الكعبة، وكما نقل

الصفحة 6