كتاب الفائق في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

سينسخه - لم يجز نسخه، وإلا: لزم الجهل، وأن لا يوثق بوعده ووعيده وأن لا يعرف دوام شرعنا والتمسك عليه بالإجماع والنقل المتواتر: ممتنع، لأنه فرع الآية والخبر، والنقل لا يكون إلا: للفظ، فلعل المراد منه غير ظاهره، وإن ضم ذلك إليه لزم الجمع بين المتناقضين، وأن ينقل بالتواتر، والآحاد مثله في شرعنا، ولأنه مما تتوفر الدواعي على نقله.
وإن بين بما يفيد اللادوام: فإن لم يفد تكراره لم يجز نسخه قبل فعله، لما يأتي في مسألته، وبعده وهو ظاهر، وإن أفاد فكذلك، لأنه إن نص على غاية معينة فلا نسخ، أو غير معينة وجب أن ينقل لما سبق.
أو بمطلق: فلا يفيد إلا مرة واحدة، فيمتنع نسخه، لما سبق.
وأجيب:
عن (أ) بمنع قاعدة التحسين والتقبيح، ثم باختلاف المصلحة في الزمانين كما سبق.
وعن (ب) بأنا نسلم أنه خلاف الظاهر، لكنه لا يمنع الجواز، سلمناه، لكن نمنع امتناعه، بمعنى الرفع، وجواب ما سبق وما ذكروه: ضرورة بشرط للمحمول، وهو لا ينافي إمكان وقوع ضده، وإلا لامتنع وجود وعدم.
وعن (ج) أنه قد يحسن الشيء في وقت، ويقبح في آخر.
وعن (د) بمعنى أن قوله - عليه السلام: "بل هو مختلق صريح بعد نبينا، وإذ لم ينقل عن اليهود الذين في زمانه - عليه السلام" حجاجهم به على إبطال دعوته، مع شدة عداوتهم وعنادهم له - عليه السلام -، وقد قيل: إن ابن الراوندي اختلقه ولقنهم بأصفهان.

الصفحة 61