كتاب الفائق في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

المصلحة، إذ لا تعلق لغيرها بالمسألة، لكنه باطل، إذ قد يكون الإسقاط مصلحة.
و- أيضا - نسخ: (تقديم الصدقة)، و (تحريم ادخار لحوم الأضاحي)، و (الإمساك بعد الإفطار في ليالي الصيام) - من غير بدل، وهو دليل الجواز وزيادة.
لهم:
(أ) {ما ننسخ} [البقرة: آية ١٠٦] الآية.
(ب) أنه في اللغة عبارة عن: النقل والتحويل، والأصل عدم التغيير.
وأجيب:
عن (أ) أنه خاص بالآية، فيجوز في مدلولها، والخير. ودفع: بعدم القائل بالفصل.
وأنه خص منه ما ذكرنا، وأن إسقاطه قد يكون خيرا. ودفع: بأنه يكون حجة في الباقي.
وزيف: بعدم القائل بالفصل بين صورة وصورة، وبأن العدم لا يصح فيه: {نأت بخير منها} ولأن الإسقاط حصل بالنسخ، فيكون: {نأت} غيره، وبأنه ينفي الوقوع، لا الجواز.
وزيف: بما سبق.
وعن (ب): بمنع أنه حقيقة فيه، سلمناه، لكنه حاصل، لكونه نقلا من الوجود إلى العدم.
مسألة
يجوز النسخ بأثقل.

الصفحة 68