كتاب الفائق في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

(ب) ولجاز مثل: (أهلكت عادا)، و (ما أهلكت عادا)، وهو كذب، أو تخصيص.
وأجيب:
عن (أ): بأنه في الأمر يوهم البداء، فإن منع ذلك لقيام الدليل على امتناعه، أو لأن الناسخ دل على أن ذلك الزمان غير مراد من المنسوخ - منعنا كذلك.
وعن (ب) أن إهلاكهم لم يتكرر.

مسألة
يجوز نسخ القرآن بالقرآن، لما سبق في إثبات النسخ ...
قالوا: {لتبين للناس} [النحل: آية ٤٤]، والنسخ بيان.
قلنا: ممنوع، بل هو إبطال، سلمناه، لكنه لا يقتضي أن يكون كله منه، ثم هو معارض بقوله: {تبيانا لكل شيء} [النحل: آية ٨٩] ويجوز نسخ المتواتر بمثله، والآحاد مثلها وبالمتواتر وفاقا.
أما نسخ المتواتر بالآحاد:
فجائز غير واقع.
خلافا للظاهرية.
وقال الغزالي: بوقوعه في زمان الرسول فقط.
لنا:
(أ) إجماع الصحابة، قال عمر - رضي الله عنه - في خبر فاطمة بنت قيس: (لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت)، وقال علي في خبر الأشجعي: (لا ندع كتاب

الصفحة 76