كتاب الفائق في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

أو بأنه تؤول إلى البطلان غالبا، لاعتراض الولي، وعدم إجازته، لقصور نظرهن في مصالح النكاح، لأنها مالكة البضع فكان كبيعها.
والكل ضعيف: إذ البطلان مصرح به، مؤكد بالتكرار، وتسمية الشيء بما يؤول إليه إنما يجوز إذا كان يؤول إليه كائن لا محالة، كقوله: {إنك ميت} [الزمر: آية ٣٠]. وكتسمية (العصير) بالخمر فإنه لو آل إليه لا محالة.
سلمنا إطلاقه بناء على الغالب، (لكن) لا نسلم عليه البطلان، سلمناه.
لكنه خلافا الأصل، لا يصار إليه إلا: لقرينة تعارض ما ذكرنا، والعموم ظاهر جدًا، فإنه أتى بصيغة (أي) في معرض الشرط والجزاء، ثم أكده بـ "ما" المزيدة المؤكدة للعموم، ثم رتب الحكم عليه بـ "انتفاء" المشعرة بالتعليل، هذا مع أنه ذكره ابتداء تمهيدا لقاعدة، لا في معرض السؤال عن شيء حتى يظن تخصيصه (به).
ويخص الأول: بأنه لا يطلق عليها المرأة، وبأنها لو زوجت نفسها بغير إذن وليها فالعقد غير باطل عندكم، بل هو موقوف على إجازته، وفي الحديث الجزم بالبطلان.
وهذا آت في الأمة، ويخصها: أنه قال - عليه السلام -: "فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها"، ومهرها ليس لها، و - أيضا - نكاح الإماء من غير إذن الولي نادر جدًا، فيمتنع حمل

الصفحة 8