كتاب الفائق في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

كان منسوخا لزم نسخه بالآحاد، إذ هو متواتر.
وعن (ب): أنه نسخ بما كان قرآنا، وهو: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله)، إذ روي أنه كان قرآنا.
فإن قلت: كونه قرآنا لا يثبت بخبر الواحد، وبأنه لو كان قرآنا لما قال عمر: (لولا أن يقول الناس: أن عمر زاد في كتاب الله شيئا، لألحقت ذلك بالمصحف).
قلت: سبق جواب الأول.
وجواب الثاني: أنه لما نسخ تلاوته، وحكم بإخراجه من المصحف، كفى ذلك في صحة قوله - رضي الله عنه.
للنافي:
(أ): {نأت بخير منها} [البقرة: آية ١٠٦]، وأن الثاني من جنس الأول، كقوله: (ما آخذه من ثوب آتيك بخير منه) وأنه خير من الأول.
(ب) قوله تعالى: {قل نزله روح القدس} [النحل: آية ١٠٢] ورد لإزالة تهمة الافتراء، عند تبديل الآية بالآية فما لا ينزله روح القدس لا يزيلها.
(ج) {لتبين للناس} [النحل: آية ٤٤] الآية، والنسخ رفع وإبطال، فهو ضد البيان.
(د) {قل ما يكون لي أن أبدله} [يونس: آية ١٥] الآية، وهو ينفي جواز تبديل القرآن بغيره.
(هـ) أنه يوجب التهمة والنقرة.
(و) السنة فرع الكتاب، إذ وجوب العمل بها إنما هو به، والفرع لا يرفع الأصل.
وأجيب:
عن (أ) بأنه نسخ تلاوتها، أو بنسخها مع حكمها، فلم قلت: إن في نسخ الحكم كذلك، سلمناه، لكن لا يفيد أن ذلك الخير ناسخ، بل يفيد أنه غيره، لأنه رتبه على النسخ،

الصفحة 81