كتاب الفائق في أصول الفقه (اسم الجزء: 2)

فنسخ لمفهومه، وهو غير مقطوع به، فيمتنع نسخه بخبر الواحد، ولو سلم فالخصم لم يقل به.
(ز) زيادة ركعة على ركعتين ليست نسخا، وإن كانت قبل التشهد، إذ ليست نسخا لوجوبهما، وإجزائهما لبقائهما، وزوال وصف كونهما كذلك - فقط - تابع لنفي وجوب غيرهما، ولا لوجوب التشهد عقيبهما، لأنه تابع كذلك، ولا لوجوب السلام عقيبه، لما سبق.
ومن جعلها نسخا لوجوب التشهد عقيبهما يلزم أن يقول به في كثير من الفروع.
وإذا أوجب في الطهارة غسل عضو آخر، لم يكن نسخا لها، إن قيل بعدمه في السابقة، وإلا: فنسخ عند الغزالي، خلافا لعبد الجبار، والفرق ما تقدم، ومأخذهم غير خاف مما تقدم.
(ج) اشتراط شرط أو زيادته، ليس نسخا لوجوب المشروط وصحته، لما سبق، فقوله - عليه السلام -: "الطواف بالبيت صلاة" ليس نسخا لقوله: {وليطوفوا بالبيت} [الحج: آية ٢٩] وإن قيل بعدم صحته بدونها، ولا شرطية شرط سابق عليه، وهو ظاهر.
(ط) إيجاب الصوم إلى غيبوبة الشفق، ليس بنسخ لإيجاب صوم النهار، ونسخ له إذا قال: (إلى الليل) لأنه يزيل كون أوله ظرفا له، فلا يقبل فيه خبر الواحد، وهو: إنما يتجه لو كان مفهوم المقطوع مقطوعا، وليس هو كقوله: (صم صوما آخره أول الليل)، لأن دلالته على أنه ظرف لفظية.
تنبيه:
لو علم وجود المزال بها بالضرورة من دينه - عليه السلام - لم يقبل فيه خبر الواحد والقياس.

الصفحة 91