كتاب فصول البدائع في أصول الشرائع (اسم الجزء: 2)

أنهم نهوا عن أربعة عن بيع ما لم يقبضوا ولم يحمل المطلق على المقيد حتى لا يجوز بيع سائر العروض قبل القبض أي فيما يتصور القبض.

الركن الثاني في الترجيح: وفيه فصول
الأول في تفسيره هو لغة إثبات الفضل في أحد جانبى المعادلة وصفًا أي بما لا يقصد المماثلة فيه ابتداء (¬1) كالحبة في العشرة بخلاف الدرهم فيها ومنه قوله عليه السلام: "زن وارجح نحن معاشر الأنبياء هكذا نزن" (¬2) أي زد عليه فضلا قليلًا يكون تابعًا بمنزلة الجودة لا قدرًا يقصد بالوزن للزوم الربا ويؤيده أنه ضد التطفيف وهو نقصان في القدر بما لا ينعدم به المعارضة.
وشريعة إثبات فضل أحد الدليلين المتماثلين وصفًا وفسر بإيضاح قوة لأحد الدليلين المتعارضين لو انفردت لا تصلح للتعارض إذ لا تصلح علة فلا ترجح حيث لا تعارض وقد يطلق على اعتقاد الرجحان مجازًا (¬3).
ومثله ما يفسر باقتران الأمارة بما تقوى به على معارضها لأنه سبب الترجيح ويفيد أن لا يتصور فيما الدلالة له فيه على الحكم وفيما دلالته قطعية إذ لا تعارض بين قطعين ولا بين قطعي وظني لكن لا يفيد شرط التبعية واللغة تساعد الأول.

الفصل الثاني في حكمه
هو العمل بالأقوى.
وقيل لا يجوز التمسك به بل عند التعارض يجب التخير أو الوقف.
لنا أولًا تقديم الصحابة رضي الله عنهم فيما تواتر القدر المشترك تقديمهم خبر عائشة رضي الله عنها في التقاء الختانين على ما روى الماء من الماء وخبر من روى أنه عليه السلام كان يصبح جنبًا على خبر أبي هريرة رضي الله عنه من أصبح جنبًا فلا صوم
¬__________
(¬1) انظر القاموس المحيط للفيروزأبادى (1/ 220) مادة (رجح).
(¬2) قوله - صلى الله عليه وسلم -: "زن وأرجح" أخرجه: عبد الرزاق في مصنفه (8/ 38) ح (14341) والإمام أحمد في مسنده (4/ 352)، والطيالسي في مسنده (1/ 165) ح (192)، والطبراني في الكبير (20/ 321) ح (761)، والإمام أحمد في العلل (3/ 412) ح (5791).
(¬3) انظر المحصول للرازى (2/ 443 - 444)، (حكام الأحكام للآمدي (4/ 320)، نهاية السول للإسنوى (4/ 4449)، فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت (2/ 204) شرح الكوكب المنير (4/ 616) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام (ص / 51) بتحقيقنا.

الصفحة 456