كتاب فصول البدائع في أصول الشرائع (اسم الجزء: 2)

1 - أنه يحكى قول العلماء.
2 - يحتمل أن يكون فيها للعلماء قولان لتعادل الأمارتين.
3 - في فيها قولان بالنسبة إلى شخصين على القول بالتخيير بلا رجوع.
4 - تقدم في قولان بالنسبة إلى واحد والأخير رجوع.
السادسة لا يجوز للمجتهد نقض ما حكم به نفسه لتغير اجتهاده أو غيره لمخالفة اجتهاده اتفاقا لأن يتسلسل بنقض نقضه من الآخرين ويفوت مصلحة نصب الحاكم من فصل الخصومة اللهم إلا إذا خالف قطعي الثبوت والدلالة من الكتاب والسنة والإجماع لا خبر الواحد إلا عند البعض.
قال القاضي عبد الجبار مفت بأن له الخطأ في جوابه يجب عليه الإعلام إن ظهر خطاه بيقين وإن تحول رأيه إلى آخر في المجتهد فيه فلا.
السابعة لو حكم مجتهد بخلاف اجتهاده بطل وإن قلد مجتهدًا آخر إجماعًا.
أما قبل أن يجتهد فقيل فممنوع عن التقليد مطلقًا أي سواء كان الغير صحابيًا أو لا وأعلم منه أو لا وتقليده فيما لا يخصه مما يفتى به أو يخصه مما يعمل به وكان مما يخصه مما يفوت وقته باشتغاله بالاجتهاد أو لم يكن كذلك وهو المشهور الجديد عن مذهب الشافعي.
وقيل ممنوع إلا فيما يخصه.
وقيل إلا فيما يخصه ويفوت وقته لو اشتغل بالاجتهاد وهو قول ابن سريج.
وقيل ممنوع مطلقا إلا أن يكون الغير أعلم وينسب إلى محمَّد رحمه الله.
وقيل مطلقًا إلا أن يكون الغير صحابيًا وهو مذهب الجبائى والقديم من الشافعى رضي الله عنه، وقيل غير ممنوع مطلقًا وهو مذهب أحمد وإسحاق بن راهويه وسفيان وعن أبي حنيفة رضي الله عنه روايتان.
والمختار أن لا يقلد المجتهد إلا الصحابي وإن روى عنه رضي الله عنه جواز تقليده لمن هو أعلم منه وتحقيقه التفصيل السابق في تقليد الصحابي والتابعى.
لنا في المنع أولًا أنه متمكن من الأصل فلا يصير إلى البدل كغيره ومتضمن وجهين:
1 - كقوله تعالى: {فَاعْتَبِرُوا} [الحشر: 12] يعمه ترك العمل به في العامي لعجزه.
2 - القياس على التقليد في الأصول بجامع القدرة على الاحتراز عن الضرر المحتمل ولا يفرق بأن المطلوب هنا الظن وأنه يحصل بالتقليد لأن المطلوب الظن الأقوى وهو

الصفحة 490