كتاب فيض الباري على صحيح البخاري (اسم الجزء: 2)

امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ فَتَلاَعَنَا فِى الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ. أطرافه 4745، 4746، 5259، 5308، 5309، 6854، 7165، 7166، 7304 تحفة 4805
وقد مر الكلام فيه.
قوله: (واللعان) وإنَّما سَمَّاهُ لبيان أَنَّه هل يجوز مِثْلُه في المسجد.
قوله: (بين الرجال والنساء) وإنَّما ذَكَر النِّساء لإِثبات حُضورِهِنَّ في المسجد ويُخْرَجُ بهنَّ عند إقامة الحدود.
423 - قوله: (حدثنا عبد الرَّزاق) وهو معاصر المصنِّف إمامُ صنعاء اليمن لم يُلاقه البخاري وقد كان سافرَ إليه فسمع بوفاته في الطريق.

45 - باب إِذَا دَخَلَ بَيْتًا يُصَلِّى حَيْثُ شَاءَ، أَوْ حَيْثُ أُمِرَ، وَلاَ يَتَجَسَّسُ
424 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - أَتَاهُ فِى مَنْزِلِهِ فَقَالَ «أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّىَ لَكَ مِنْ بَيْتِكَ». قَالَ فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى مَكَانٍ، فَكَبَّرَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ. أطرافه 425، 667، 686، 838، 840، 1186، 4009، 4010، 5401، 6423، 6938 - تحفة 9750
حيث شاء أي الداخل أَوْ حيث أَمَر أي صاحبُ البيت، قال الشارحون: إنَّ «أو» للتنويع وليس للشك. قلت: والمترْجَم به هو في الحقيقة قوله: حيث أمر، ثُمَّ أَضَافَ حيث شاء مِنْ عنده لئلا يُتوهم الاقتصار عليه فلا تنتظر لدليله.
قوله: (ولا يتجسس) فهذا من الآداب أنَّ الرَّجُلَ إذا دَخَلَ بيتًا ينبغي له أَنْ لا يَنْظُر يمينًا وشمالا تجسيسًا. وحاصله: إنْ لم يكن هناك هتك للستر يُصلي حيث شاء وإلا حيث أُمِر.
واعلم أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلّم إذا صلى في بيوت أصحابه فتارة سألهم أين يُصلِّي، وتارة لم يسألهم وصلَّى حيث شاء، والوجه أنَّ صَلاتَه صلى الله عليه وسلّم كانت لإِيصاله البركة، فإذا أَرَادها مِنْ قِبَل نفْسِه لم يَسْأَل عنها، وههنا دعى الصحابي وأراد هو أَنْ يُصلي النَّبي صلى الله عليه وسلّم في بيته مكانًا يتخذه مصلى فسأله النَّبي صلى الله عليه وسلّم أَين تُحب أَنْ أُصلي لك. فَوَضَح الفَرْق.
وفي الحديث دَليلٌ على ثبوتِ الجماعة في النافلةِ وهي مع التداعي مكروهة تحريمًا وإلا جازت، ثُمَّ التداعي على عُرف اللغة، ولا تحديد فيه في أصل المذهب وإِنْ عينه المشايخ.
424 - قوله: (فَصَفَفْنَ) والمضاعف إذا كان مِنْ نَصَرَ فهو متعدٍ، وإذا كان من ضَرَبَ فهو لازم وههنا مِنْ ضَرَبَ.

الصفحة 55