كتاب شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة (اسم الجزء: 2)

(ولا يجوز بيعه، ولا هبته):
ما ذكره صحيح لا أعلم فيه خلافًا لنهيه عليه السلام عن ذلك.
(ومن أعتق عبدًا عن رجل فالولاء للرجل):
ظاهر كلام الشيخ سواء بإذنه أو بغير إذنه وهو كذلك في القول المشهور، وقول أشهب: الولاء للمعتق، وقاله الليث والأوزاعي وسواء في قوله أمره بذلك أو لم يأمره نقله ابن عبد البر.

الصفحة 230

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text