كتاب شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة (اسم الجزء: 2)

للأب، والزوج مع عدم الولد أو ولد الولد.
(وترث هي منه الربع إن لم يكن له ولد ولا ابن فإن كان له ولد أو ولد ابن منها أو من غيرها فلها الثمن):

الصفحة 408