كتاب فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك (اسم الجزء: 2)

ثُمَّ مَاتَ فَهَلْ يَضْمَنُهُ رَبُّ الدَّيْنِ الْمُتَعَدِّي.
فَأَجَبْتُ بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ يَضْمَنُ رَبُّ الدَّيْنِ الْمُتَعَدِّي عَلَى الْجَمَلِ قِيمَتَهُ يَوْمَ تَعَدِّيهِ وَوَضْعِ يَدِهِ عَلَيْهِ بِلَا إذْنٍ مِنْ رَبِّهِ الْمَدِينِ حَيْثُ كَانَ صَحِيحًا يَوْمَهُ وَحَدَثَ لَهُ الْمَرَضُ بَعْدَهُ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ ابْنُ عَرَفَةَ التَّعَدِّي التَّصَرُّفُ فِي شَيْءٍ بِغَيْرِ إذْنِ رَبِّهِ دُونَ قَصْدِ تَمَلُّكِهِ كَذَا فِي الْبُنَانِيِّ فَوَثِيقَةُ الْأَرْيَافِ أَقْرَبُ إلَيْهِ كَمَا اسْتَظْهَرَهُ شَيْخُنَا لَا الْغَصْبُ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يَقْصِدُونَ التَّمَلُّكَ الْمُطْلَقَ وَلَكِنْ ظَاهِرٌ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ التَّعَدِّي عَلَى الْمَنْفَعَةِ الَّتِي لَا تُضْمَنُ فِيهِ الذَّاتُ بَلْ تُضْمَنُ وَلَا غَلَّةَ إلَّا بِالِاسْتِيفَاءِ فَإِنَّ الْمُحَشِّيَّ ذَكَرَ أَنَّ مَحَلَّ إطْلَاقِ ضَمَانِ الْمَنْفَعَةِ بِالتَّعَدِّي عَلَيْهَا لَا فِي غَيْرِهِ مِنْ أَقْسَامِ التَّعَدِّي نَعَمْ التَّعْيِيبُ الْيَسِيرُ فِيهِ الْأَرْشُ لَا الْقِيمَةُ كَمَا فِي الْغَصْبِ فَلْيُنْظَرْ اهـ. وَاَللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ تَعَدَّى عَلَى فَرَسٍ وَرَكِبَهَا لَيْلًا بِغَيْرِ إذْنِ رَبِّهَا وَرَمَحَهَا أَكْثَرَ مِنْ فَرْسَخٍ فَأَلْقَتْ جَنِينًا فِي فَجْرِ لَيْلَةِ الرَّمْحِ وَأَنْكَرَ ذَلِكَ وَلَا بَيِّنَةَ تَشْهَدُ عَلَيْهِ بِهِ فَهَلْ يَضْمَنُ قِيمَةَ الْجَنِينِ وَأُمِّهِ إنْ تَلِفَتْ، أَوْ تَلْزَمُهُ يَمِينٌ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، أَوْ كَيْفَ الْحَالُ؟
فَأَجَبْتُ بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ تَلْزَمُهُ يَمِينٌ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إنْ حَلَفَهَا فَإِنْ نَكَلَ عَنْهَا غَرِمَ قِيمَةَ الْجَنِينِ إنْ نَزَلَ حَيًّا وَأَرْشَ نَقْصِ أُمِّهِ إنْ لَمْ تَمُتْ وَقِيمَتَهَا إنْ مَاتَتْ فَإِنْ نَزَلَ مَيِّتًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي الْجَنِينِ وَفِي الْأُمِّ مَا تَقَدَّمَ وَهَذَا فِي دَعْوَى الِاتِّهَامِ وَفِي دَعْوَى التَّحْقِيقِ لَا يَغْرَمُ حَتَّى يَحْلِفَ الْمُدَّعِي فَإِنْ نَكَلَ أَيْضًا فَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَاَللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ قَطَعَ نَخْلَةً لَهُ مِنْ جَدْرِهَا وَلَمْ يُدَعِّمْهَا فَسَقَطَتْ عَلَى نَخْلَةٍ لِغَيْرِهِ فَأَسْقَطَتْهَا فَهَلْ يَضْمَنُهَا؟
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ يَضْمَنُهَا لِتَفْرِيطِهِ بِعَدَمِ رَبْطِهَا وَإِدْعَامِهَا كَمَا هُوَ الْعَادَةُ؛ وَلِأَنَّ الْعَمْدَ وَالْخَطَأَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ سَوَاءٌ وَهَذَا ضَرُورِيٌّ وَمَعَ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَيْهِ مَفْهُومُ قَوْلِهِمْ مَنْ أَحْرَقَ فُرْنُهُ دَارَ جَارِهِ بِلَا تَفْرِيطٍ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَيُعْلَمُ بِقِيَاسِ الْمُسَاوَاةِ عَلَى تَأْجِيجِ نَارٍ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ وَبِقِيَاسِ الْأَوْلَى عَلَى سُقُوطِ جِدَارٍ ظَهَرَ مَيَلَانُهُ لِصَاحِبِهِ، أَوْ بِنَاءٍ كَذَلِكَ وَأُنْذِرَ صَاحِبُهُ وَأَمْكَنَ تَدَارُكُهُ الْمَحْكُومِ فِيهَا بِالضَّمَانِ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي تَوْزِيعِ مَا يَجْعَلُهُ الْعُمَّالُ عَلَى الرَّعِيَّةِ وَيَسْتَعْجِلُونَهُمْ فِيهِ وَيُلْزِمُونَهُمْ بِهِ فَهَلْ يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ وَعَلَى أَيِّ شَيْءٍ يُوَزَّعُ؟ فَأَجَبْتُ بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ سُئِلَ عَنْهَا الْإِمَامُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي زَيْدٍ قَالَ الْبُرْزُلِيُّ وَسُئِلَ أَبُو مُحَمَّدٍ عَنْ الْعَامِلِ إذَا رَمَى عَلَى قَوْمٍ دَنَانِيرَ وَهُمْ أَهْلُ قَرْيَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَالَ لَهُمْ ائْتُونِي بِكَذَا وَكَذَا دِينَارًا وَلَمْ يُوَزِّعْهَا فَهَلْ لَهُمْ سَعَةٌ فِي تَوْزِيعِهَا بَيْنَهُمْ وَهُمْ لَا يَجِدُونَ مِنْ ذَلِكَ بُدًّا وَهَلْ يُوَزِّعُونَهَا عَلَى قَدْرِ الْأَمْوَالِ، أَوْ عَدَدِ الرُّءُوسِ وَهَلْ لِمَنْ أَرَادَ الْهُرُوبَ حِينَئِذٍ وَيَرْجِعُ بَعْدَ ذَلِكَ سَعَةٌ وَيَعْلَمُ أَنَّ حَمْلَهُ يَرْجِعُ عَلَى غَيْرِهِ وَهَلْ لَهُ سُؤَالُ الْعَامِلِ فِي تَرْكِهِ أَمْ لَا وَهَلْ يَقُولُونَ لِلْعَامِلِ اجْعَلْ لَنَا مِنْ قِبَلِك مَنْ يُوَزِّعُهَا وَإِنْ فَعَلُوا خَافُوا أَيْضًا أَنْ يَطْلُبَهُمْ وَهَلْ تَرَى الشِّرَاءَ

الصفحة 185