كتاب فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك (اسم الجزء: 2)

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لِسَادَاتِ الْعَتِيقِ؛ لِأَنَّ الْحُرَّ لَا قِيمَةَ لَهُ فَيَغْرَمُهَا؛ وَلِأَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ بِهِ مَا يَتَعَذَّرُ مَعَهُ رُجُوعُهُ فَيَغْرَمُ دِيَتَهُ، أَوْ فِدَاءَهُ نَعَمْ دِيَتُهُمْ تَلْزَمُ الْأَعْوَامَ الَّذِينَ أَخَذُوهُمْ وَأَوْصَلُوهُمْ لِلْأَمِيرِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَمَنْ فَعَلَ بِحُرٍّ مَا يَتَعَذَّرُ مَعَهُ رُجُوعُهُ بَيْعًا أَوْ غَيْرَهُ فَعَلَيْهِ دِيَةُ عَمْدٍ وَرَجَعَ بِهَا إنْ رَجَعَ اهـ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ أَغَارُوا عَلَى إبِلٍ وَأَخَذُوهَا وَتَرَكُوا فَرَسًا لِعَطَبِهَا فَأَخَذَهَا بَعْضُ الْمُغَارِ عَلَيْهِمْ مِمَّنْ لَمْ تُؤْخَذْ إبِلُهُ وَدَاوَاهَا حَتَّى بَرِئَتْ فَأَرَادَ بَعْضُ مَنْ أُخِذَتْ إبِلُهُمْ أَخْذَهَا فِي إبِلِهِ فَهَلْ يُجَابُ لِذَلِكَ؟
فَأَجَبْتُ بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، نَعَمْ يُجَابُ لِذَلِكَ لَكِنْ لِبَاقِي مَنْ أُخِذَتْ إبِلُهُمْ مُحَاصَّتُهُ فِيهَا بِقِيَمِ إبِلِهِمْ الَّتِي أُخِذَتْ قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ وَغُرْمُ كُلٍّ عَنْ الْجَمِيعِ مُطْلَقًا وَأُتْبِعَ كَالسَّارِقِ قَالَ شَارِحُهُ الْخَرَشِيُّ الْمُحَارَبُونَ كَالْحُمَلَاءِ فَمَنْ أَخَذَ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ يَغْرَمُ جَمِيعَ مَا أَخَذَهُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ سَوَاءٌ كَانَ مَا أَخَذَهُ أَصْحَابُهُ بَاقِيًا أَمْ لَا وَسَوَاءٌ جَاءَ الْمُحَارِبُ تَائِبًا أَمْ لَا؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ تَقَوَّى بِأَصْحَابِهِ اهـ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى مَالِ بَعْضِهِمْ كَالْقُدْرَةِ عَلَى ذَاتِهِ وَاَللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَعْلَمُ وَصَلِّي اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي طَرِيقٍ عَامَّةٍ لِجَمِيعِ الْمَارِّينَ يَسْلُكُونَ فِيهَا مُدَّةٌ زَائِدَةً عَلَى خَمْسِينَ سَنَةً بِجِوَارِ مَسْجِدٍ فَبَنَى فِيهَا رَجُلٌ مَنْزِلًا وَحَوَانِيتَ وَصَارَتْ حَائِطُ الْمَسْجِدِ مُنْتَفَعًا بِهَا فِي الْمَنْزِلِ وَسُدَّ شَبَابِيكُهَا الْمُنَوِّرَةُ لِلْمَسْجِدِ فَهَلْ يُجْبَرُ عَلَى هَدْمِ الْمَنْزِلِ وَالْحَوَانِيتِ وَنَقْلِ أَنْقَاضِهَا وَتَخْلِيَةِ الطَّرِيقِ وَإِعَادَتِهَا إلَى حَالَتِهَا الْأَصْلِيَّةِ.
فَأَجَبْتُ بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، نَعَمْ يُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ وَلَوْ كَانَ أَصْلُ الطَّرِيقِ مِلْكًا لَهُ فَفِي مَوَاهِبِ الْقَدِيرِ عَلَى مَجْمُوعِ الْأَمِيرِ وَقَضَى بِهَدْمِ مَا بُنِيَ بِالطَّرِيقِ وَلَوْ مَسْجِدًا حَدَّهَا بَعْضٌ بِثَمَانِيَةِ أَشْبَارٍ وَآخَرُ بِثَمَانِيَةِ أَذْرُعٌ وَآخَرُ بِسَبْعَةِ أَذْرُعٍ وَآخَرُ بِمُرُورِ جَمَلَيْنِ مُتَخَالِفَيْنِ بِأَعْظَمِ الْأَحْمَالِ إنْ أَضَرَّ بِالْمَارِّينَ اتِّفَاقًا بَلْ وَلَوْ لَمْ يَضُرَّ الْبِنَاءُ بِطَرِيقِ الْمَارِّينَ عَلَى الْمَشْهُورِ؛ لِأَنَّهَا وَقْفٌ لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ شَغْلُهَا بِبِنَاءٍ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ اقْتَطَعَ مِنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ أَفْنِيَتِهِمْ قِيدَ شِبْرٍ طُوِّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ» أَيْ جُعِلَ ذَلِكَ فِي رَقَبَتِهِ كَالطَّوْقِ مِنْ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ قَالَ الزَّرْقَانِيُّ مَا لَمْ يَكُنْ الطَّرِيقُ مِلْكًا لِشَخْصٍ بِأَنْ يَكُونَ أَصْلُهَا دَارًا لَهُ مَثَلًا وَانْهَدَمَتْ وَصَارَتْ طَرِيقًا فَلَا يَزُولُ مِلْكُهُ عَنْهَا قَالَ اللَّقَانِيُّ قَيَّدَ هَذَا بَعْضُهُمْ بِمَا إذَا لَمْ يَطُلْ الزَّمَنُ وَهُوَ حَاضِرٌ سَاكِتٌ وَإِلَّا زَالَ مِلْكُهُ عَنْهَا وَقُضِيَ بِهَدْمِ مَا بَنَاهُ فِيهَا بَعْدَ الطَّوْلِ أَفَادَهُ الشَّبْرَخِيتِيُّ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ اسْتَعَارَ فَرَسًا لِسَفَرٍ مُعَيَّنٍ وَلَمَّا وَصَلَ إلَى مَحَلٍّ قَصَدَهُ مَرِضَتْ فَأَوْدَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ وَرَجَعَ إلَى بَلَدِ الْمُعِيرِ فَوَجَدَهُ مَاتَ وَأَخْبَرَ وَرَثَتَهُ بِأَنَّهَا مَرِيضَةٌ مُودَعَةٌ عِنْدَ فُلَانٍ فَطَلَبهَا الْوَرَثَةُ مِنْ الْمُودَعِ بِالْفَتْحِ فَمَنَعَهَا مِنْهُمْ ثُمَّ بَاعَهَا وَأَتَى بِهَا الْمُشْتَرِي إلَى بَلَدِ الْوَرَثَةِ فَعَرَفُوهَا وَأَقَامُوا عَلَيْهَا بَيِّنَةً وَأَخَذُوهَا مِنْهُ وَكَتَبُوا لَهُ وَثِيقَةً بِذَلِكَ لِيَرْجِعَ عَلَى الْبَائِعِ بِثَمَنِهِ وَلَمَّا رَجَعَ إلَيْهِ ادَّعَى الْبَائِعُ أَنَّهُ أَنْفَقَ عَلَيْهَا نَفَقَةً مُسْتَغْرِقَةً لِثَمَنِهَا وَأَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى ذَلِكَ عَلَى يَدِ قَاضِي بَلَدِهِ وَكَتَبَ لَهُ بِهِ وَثِيقَةً وَسَافَرَ بِهَا إلَى

الصفحة 188