كتاب فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك (اسم الجزء: 2)

فَأَجَابَ بِمَا نَصُّهُ:
حَمْدًا لَكَ اللَّهُمَّ وَفِّقْنِي إلَى ... صَوْبِ الصَّوَابِ لَهُ أُجِيبُ وَأَنْظِمُ
رَبُّ الْخَرَابِ وَلَوْ جِوَارٌ مُعَمَّرُ ... بِعِمَارَةٍ لِخَرَابِهِ لَا يَلْزَمُ
وَلِمَنْ يُعَمِّرُ لَيْسَ يَلْزَمُ بَيْعُهُ ... بَلْ لَيْسَ لِلْجِيرَانِ أَنْ يَتَحَكَّمُوا
فِيهِ بِإِحْدَاثِ بِنَاءٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ ... يَرْضَى وَإِنْ مِنْهُ السَّلَامَةُ تُعْلَمُ
بَلْ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيمَا ضَاعَ إنْ جَا ... اللِّصُّ مِنْ ذَاتِ الْخَرَابِ لِيَغْنَمُوا
وَعَلَى ذَوِي الْعُمْرَانِ حِفْظُ مَتَاعِهِمْ ... فِي كُلِّ وَقْتٍ أَنْ يُرِيدُوا يَسْلَمُوا
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ قَالَ هَذَا أَحْمَدُ ... نَجْلُ ابْنِ عَبْدِ الْحَقِّ أَحْمَدَ فَاعْلَمُوا
وَأَجَابَ الشَّيْخُ سَالِمٌ تَحْتَ جَوَابِهِ بِمَا نَصُّهُ:
حَمْدًا لَك اللَّهُ الْعَلِيمُ الْمُحْكِمُ ... رَبُّ الْعِبَادِ بِهِمْ رَءُوفٌ مُنْعِمُ
وَجَوَابُنَا مِثْلُ الَّذِي رَسَمُوا بِلَا ... نَقْصٍ وَلَا زَيْدٍ بِهَذَا يُعْلَمُ
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ مِنْ الْخَطَا ... فَهُوَ الَّذِي مِنَّا بِذَلِكَ أَعْلَمُ
وَأَنَا الْفَقِيرُ سَالِمٌ أُدْعَى وَمَا ... لِي عُمْدَةٌ إلَّا الْإِلَهُ الْأَكْرَمُ
وَلِمَالِكٍ قَلَّدْت لَا لِخِلَافِهِ ... فَهُوَ الْمُضِيءُ إذَا بَدَتْ لَك أَنْجُمُ
انْتَهَى شَبْرَاخِيتِيٌّ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ اسْتَخْدَمَ بَالِغًا رَشِيدًا وَأَنْفَقَ عَلَيْهِ مُدَّةً زَائِدَةً عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ عَامًا وَزَوَّجَهُ وَدَفَعَ عَنْهُ الصَّدَاقَ وَأَنْفَقَ عَلَيْهَا حَتَّى وَلَدَتْ أَوْلَادًا رَبَّاهُمْ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ تَشَاجَرَ مَعَهُ فَطَلَبَ الْخَدَّامُ أُجْرَةَ عَمَلِهِ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ فَهَلْ يُجَابُ لِذَلِكَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ يُجَابُ لِذَلِكَ فَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلِ عَمَلِهِ عَلَى مُسْتَخْدِمِهِ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ وَلِمُسْتَخْدِمِهِ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا دَفَعَهُ عَنْهُ صَدَاقًا وَبِقِيمَةِ نَفَقَتِهِ وَنَفَقَةِ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ فَإِنْ زَادَ لِأَحَدِهِمَا شَيْءٌ رَجَعَ بِهِ عَلَى الْآخَرِ، وَإِلَّا فَلَا كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ شُرُوحِ الْمُخْتَصَرِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ اسْتَأْجَرَ أَرْضَ زِرَاعَةٍ فِيهَا سَاقِيَةٌ مَهْجُورَةٌ وَأَصْلَحَهَا مَعَ آخَرَ بِلَا إذْنِ الْمُؤَجِّرِ وَغَرَسَا عَلَيْهَا شَجَرًا؛ ثُمَّ أَخَذَ الْمُؤَجِّرُ أَرْضَهُ فَامْتَنَعَ الْمُسْتَأْجِرُ وَشَرِيكُهُ فِي الْعِمَارَةِ مِنْ تَسْلِيمِ السَّاقِيَةِ فَهَلْ لَيْسَ لَهُمَا ذَلِكَ؟
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ لَيْسَ لَهُمَا ذَلِكَ الِامْتِنَاعُ وَيُجْبَرَانِ عَلَى تَسْلِيمِ السَّاقِيَةِ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ وَيُخَيَّرُ بَيْنَ أَمْرِهِمَا بِقَلْعِ شَجَرِهِمَا وَمَا جَدَّدَاهُ لِلسَّاقِيَةِ وَنَقْلِهِ مِنْ أَرْضِهِ وَتَسْوِيَتِهَا وَبَيْنَ إبْقَائِهِمَا لِنَفْسِهِ وَيَدْفَعُ لَهُمَا قِيمَتَهُ مَقْلُوعًا مُسْقِطًا مِنْهَا أُجْرَةَ الْمِثْلِ لِمَنْ يَتَوَلَّى ذَلِكَ إنْ كَانَا لَا يَتَوَلَّيَانِهِ بِأَنْفُسِهِمَا وَلَا بِخَدَمِهِمَا، وَإِلَّا فَلَا إسْقَاطَ كَمَا تَقَدَّمَ

الصفحة 233