كتاب فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك (اسم الجزء: 2)

دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ مِمَّا يُغَابُ عَلَيْهِ وَلَمْ تَشْهَدْ بَيِّنَة بِكَحِرْفَةٍ فَيُعْلَمُ مِنْهُ صَرَاحَةً جَوَازُ الشَّهَادَةِ عَلَى عَيْنِهِ بِالتَّلَفِ إنْ كَانَتْ رَهْنًا.
وَأَمَّا الشَّهَادَةُ بِعَيْنِ الْمَسْكُوكِ أَوْ الْحُلِيِّ فَيُعْلَمُ جَوَازُهَا وَالْعَمَلُ بِهَا بِالنَّقْلِ وَالْعَقْلِ أَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّهُ إذَا ثَبَتَ بِالنُّقُولِ السَّابِقَةِ جَوَازُ الشَّهَادَةِ عَلَى عَيْنِ الْمَسْكُوكِ وَالْحُلِيِّ بِالتَّلَفِ ثَبَتَ جَوَازُهَا وَالْعَمَلُ بِهَا بِعَيْنِ الْمَسْكُوكِ وَالْحُلِيِّ لِمُدَّعٍ إذْ لَا فَرْقَ بَلْ الثَّانِي أَوْلَى لِحُضُورِ الْمَشْهُودِ بِهِ وَأَمَّا الْأَوَّلُ فِي الْحُلِيِّ فَقَدْ نَقَلَ الْإِمَامُ الْحَطَّابُ عَنْ بَعْضِ الْأُمَّهَاتِ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي الْمِثْلِيِّ وَأَنَّهُ كَسَائِرِ الْمُقَوَّمَاتِ يُرْهَنُ بِيَدِ الْمُرْتَهِنِ بِلَا طَبْعٍ عَلَيْهِ عِنْدَ قَوْلِهِ وَالْمِثْلِيِّ إلَخْ وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ مَنْ بَعْدَهُ مِنْ الشُّرَّاحِ وَعَلَّلَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ وَظَاهِرُ أَنَّ مَا يُعْرَفُ تَجُوزُ الشَّهَادَةُ بِهِ وَفِي الْمَسْكُوكِ فَقَدْ صَرَّحَ الْعَلَّامَةُ الْخَرَشِيُّ بِجَوَازِ الشَّهَادَةِ بِعَيْنِهِ حَيْثُ عَرَفَتْهُ الْبَيِّنَةُ أَوْ طُبِعَ عَلَيْهِ عِنْدَ قَوْلِهِ وَلِلْغَرِيمِ أَخْذُ عَيْنِ شَيْئِهِ إلَى أَنْ قَالَ وَلَوْ مَسْكُوكًا وَمِثْلُهُ لِلْعَلَّامَةِ عَبْدِ الْبَاقِي وَصَوَّرَ الْعُمْدَةُ الْعَدَوِيُّ مَعْرِفَةَ عَيْنِ الْمَسْكُوكِ بِمُلَازَمَةِ الْبَيِّنَةِ قَابِضَهُ مِنْ حِينِهِ إلَى وَقْتِ التَّفْلِيسِ وَجَمِيعُ مَا تَمَسَّكْنَا بِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ أَقَرَّهُ النُّقَّادُ كَالْعَلَّامَةِ الرَّمَاصِيِّ وَالْفَاضِلِ الْعَدَوِيِّ وَالْأُسْتَاذِ الْبُنَانِيِّ وَخَاتِمَةِ الْمُحَقِّقِينَ الْأَمِيرِ قَالَ فِي مَجْمُوعِهِ وَشَرْحِهِ:
وَلِلْغَرِيمِ أَخْذُ عَيْنِ شَيْئِهِ الْمَدْفُوعِ قَبْلَ الْفَلَسِ إنْ لَمْ يُجِزْهُ الْمَيِّتُ وَلَمْ تَفْدِهِ الْغُرَمَاءُ وَلَمْ يَتَغَيَّرْ وَلَوْ مَسْكُوكًا لِجَوَازِ الشَّهَادَةِ عَلَى عَيْنِهِ اهـ وَقَالَ فِي حَاشِيَتِهِ ضَوْءِ الشُّمُوعِ عَلَى الْمَجْمُوعِ قَوْلُهُ عَلَى عَيْنِهِ كَأَنْ طُبِعَ عَلَيْهِ أَوْ لَازَمَتْهُ الشُّهُودُ أَوْ لِعَلَامَةٍ لَا تَلْتَبِسُ انْتَهَى فَتَحَصَّلَ أَنَّ الْمَدَارَ فِي جَوَازِ الشَّهَادَةِ وَالْعَمَلِ بِهَا عَلَى ضَبْطِ الشَّاهِدِ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ أَوْ بِهِ وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا لَا بُدَّ مِنْهُ فِي غَيْرِ الْمَسْكُوكِ وَالْحُلِيِّ فَلَا فَرْقَ بَلْ إنْ ضُبِطَ جَازَتْ وَعُمِلَ بِهَا فِي الْكُلِّ وَإِلَّا فَلَاغِيَةٌ نَعَمْ لِلْحَاكِمِ خَلْطُ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ أَوْ بِهِ بِغَيْرِهِ مِنْ جِنْسِهِ وَيُكَلِّفُ الشَّاهِدَ بِإِخْرَاجِهِ إنْ نُوزِعَ فِي مَعْرِفَةِ عَيْنِهِ قَالَ الْعَلَمُ الشَّهِيرُ سَيِّدِي مُحَمَّدٌ الْأَمِيرُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي مَجْمُوعِهِ وَشَرْحِهِ وَعَلَى الشُّهُودِ إخْرَاجُ مَا شَهِدُوا بِهِ مِنْ دَابَّةٍ أَوْ رَقِيقٍ أَوْ عَلَيْهِ كَمَرْأَةٍ مِنْ مُتَعَدِّدٍ مِنْ جِنْسِهِ إنْ نُوزِعُوا فِي مَعْرِفَةِ ذَلِكَ عَلَى أَرْجَحِ الْقَوْلَيْنِ فِي الْكُلِّ كَمَا فِي الرَّمَاصِيِّ فَإِنْ لَمْ يُخْرِجُوهُ فَقِيلَ بِتَضْمِينِهِمْ كَرُجُوعِهِمْ عَنْ الشَّهَادَةِ وَالْأَحْسَنُ قَوْلُ بَعْضِ مَشَايِخِ الزَّرْقَانِيُّ بِعَدَمِهِ لِعُذْرِهِمْ فِي الْجُمْلَةِ انْتَهَى.
وَلَا فَرْقَ فِي الْحُلِيِّ بَيْنَ مَا عَلَيْهِ طَبْعُ أَمِيرٍ مُعَيَّنٍ أَوْ مَجْهُولٍ أَوْ مَا لَا طَبْعَ فِيهِ هَذَا وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّكُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ الْمَسْكُوكَ لَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ بِهِ أَوْ عَلَيْهِ وَلَا يُعْمَلُ بِهَا مُطْلَقًا وَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْحُلِيِّ فَمِنْكُمْ مَنْ أَلْحَقَهُ بِهِ وَمِنْكُمْ مَنْ لَمْ يُلْحِقْهُ بِهِ لَيْتَ شِعْرِي هَلْ نَزَلَ عَلَيْكُمْ كِتَابٌ مِنْ السَّمَاءِ بِهَذَا حَتَّى تَرَكْتُمْ نُصُوصَ الْأَئِمَّةِ أَمْ لَمْ تَطَّلِعُوا عَلَيْهَا أَمْ وَقَفْتُمْ مَعَ ظَاهِرِ عِبَارَةٍ لَمْ تَعْلَمُوا تَأْوِيلَهَا الْأَوَّلُ مُحَالٌ لِغَلْقِ بَابِ الْوَحْيِ فَدَارَ أَمْرُكُمْ بَيْنَ الثَّانِي وَالثَّالِثِ.
وَمَنْ كَانَ بِإِحْدَى الْحَالَتَيْنِ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفْتِيَ فَقَدْ رَأَيْت فِي مُخْتَصَرِ الْمُتَيْطِيَّةِ عَنْ مَالِكٍ أَوْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ لَا يَحِلُّ لِشَخْصٍ أَنْ يُفْتِيَ حَتَّى يَعْرِفَ فِيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ أَهْلِيَّةَ الْفُتْيَا وَيَعْرِفَ هُوَ مِنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ أَيْضًا وَبِالْجُمْلَةِ فَمَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ خَطَأٌ يَجِبُ الرُّجُوعُ عَنْهُ وَفِيهِ فَتْحُ بَابِ إضَاعَةِ أَمْوَالِ النَّاسِ وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَاَللَّهُ يَتَوَلَّى هُدَايَ وَإِيَّاكُمْ وَإِنِّي لَقَاصِرٌ مُقَصِّرٌ وَإِنَّمَا كَانَ الْوَقْتُ وَقْتَ بَطَالَةِ مَوْلِدِ السَّيِّدِ الْبَدَوِيِّ وِسَادَتُنَا الْعُلَمَاءُ غَائِبُونَ فَتَشَبَّهْت بِهِمْ وَقَصَدْت التَّدَرُّبَ عَلَى مِثْلِ هَذَا الْأَمْرِ انْتَهَى وَتَمَّ، قَوْلُهُ لِمُدَّعِيهَا شَامِلٌ لِمُسْتَحِقِّهَا الَّذِي أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ مِلْكَ غَيْرِهِ بِإِثْبَاتِ مِلْكِهِ قَبْلَهُ فَإِذَا كَانَ حُلِيٌّ أَوْ مَسْكُوكٌ بِيَدِ زَيْدٍ مُتَمَلِّكًا لَهُ فَادَّعَى عَمْرُو أَنَّهُ مِلْكُهُ قَبْلَ وَضْعِ زَيْدٍ يَدَهُ عَلَيْهِ وَأَقَامَ بَيِّنَةً

الصفحة 313