كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي (اسم الجزء: 2)

(وَإِنْ أَخَذَهُ) أَيْ: الصَّيْدَ مُحْرِمٌ (رَهْنًا) لَمْ يَصِحَّ وَإِنْ تَلِفَ فِي يَدِهِ (فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ فَقَطْ) لِمَسَاكِينِ الْحَرَمِ لِمَا سَبَقَ وَلَا يَضْمَنُهُ لِمَالِكِهِ؛ لِأَنَّ صَحِيحَ الرَّهْنِ لَا ضَمَانَ فِيهِ فَفَاسِدُهُ كَذَلِكَ.

(وَإِنْ لَمْ يَتْلَفْ) الصَّيْدُ الَّذِي أَخَذَهُ الْمُحْرِمُ بِشِرَاءٍ أَوْ اتِّهَابٍ أَوْ ارْتِهَانٍ (فَعَلَيْهِ رَدُّهُ إلَى مَالِكِهِ) لِفَسَادِ الْعَقْدِ وَعُدْوَانِ يَدِهِ (فَإِنْ أَرْسَلَهُ) أَيْ: الصَّيْدَ الْمُحْرِمُ الْقَابِضُ لَهُ (فَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ لِمَالِكِهِ) ؛ لِأَنَّهُ أَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ (وَلَا جَزَاءَ) فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُتْلِفْهُ (وَعَلَيْهِ) أَيْ: الْمُحْرِمِ الْمُشْتَرِي لِلصَّيْدِ (رَدُّ) الصَّيْدِ (الْمَبِيعِ أَيْضًا) لِمَالِكِهِ لِفَسَادِ الْعَقْدِ.

(وَلَا يَسْتَرِدُّ) الْمُحْرِمُ (الصَّيْدَ الَّذِي بَاعَهُ وَهُوَ حَلَالٌ بِخِيَارِ) مَجْلِسٍ أَوْ شَرْطٍ (وَلَا عَيْبَ فِي ثَمَنِهِ) الْمُعَيَّنِ.
(وَلَا غَيْرَ ذَلِكَ) كَالِاخْتِلَافِ فِي الثَّمَنِ وَالتَّقَايُلِ؛ لِأَنَّهُ ابْتِدَاءُ تَمَلُّكٍ وَهُوَ مَمْنُوعٌ مِنْهُ (وَإِنْ رَدَّهُ) أَيْ: الصَّيْدَ (الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى الْبَائِعِ الْمُحْرِمِ (بِعَيْبٍ) فِي الصَّيْدِ (أَوْ خِيَارٍ فَلَهُ) أَيْ: الْمُشْتَرِي (ذَلِكَ) لِقِيَامِ سَبَبِ الرَّدِّ (ثُمَّ لَا يَدْخُلُ فِي مِلْكِ الْمُحْرِمِ) لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لِتَمَلُّكِهِ وَعَلَى هَذَا يَكُونُ أَحَقَّ بِهِ فَيَمْلِكُهُ إذَا حَلَّ كَالْعَصِيرِ يَتَخَمَّرُ ثُمَّ يَتَخَلَّلُ.
(وَيَلْزَمُهُ) أَيْ: الْمُحْرِمَ (إرْسَالُهُ) أَيْ: الصَّيْدِ لِئَلَّا تَثْبُتَ يَدُهُ الْمُشَاهَدَةُ عَلَيْهِ.

(وَيَمْلِكُ) الْمُحْرِمُ (الصَّيْدَ بِإِرْثٍ) ؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى مِنْ غَيْرِهِ وَلَا فِعْلَ مِنْهُ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَدْخُلُ فِي مِلْكِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَيَمْلِكُ بِهِ الْكَافِرُ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ فَجَرَى مَجْرَى الِاسْتِدَامَةِ وَمِثْلُهُ لَوْ أَصْدَقَ امْرَأَتَهُ صَيْدًا وَهُوَ حَلَالٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَهُوَ مُحْرِمٌ عَادَ نِصْفُهُ إلَيْهِ قَهْرًا كَمَا يَأْتِي فِي الصَّدَاقِ وَمِثْلُهُ لَوْ ارْتَدَّ وَنَحْوُهُ قَبْلَ الدُّخُولِ فَيَعُودُ إلَيْهِ كُلَّهُ.

(وَإِنْ أَمْسَكَ) الْمُحْرِمُ (صَيْدًا حَتَّى تَحَلَّلَ) مِنْ إحْرَامِهِ (لَزِمَهُ إرْسَالُهُ) لِعُدْوَانِ يَدِهِ عَلَيْهِ (فَإِنْ تَلِفَ) الصَّيْدُ قَبْلَ إرْسَالِهِ (أَوْ ذَبَحَهُ) بَعْد تَحَلُّلِهِ (أَوْ أَمْسَكَ) مُحْرِمٌ أَوْ حَلَالٌ (صَيْدَ حَرَمٍ وَخَرَجَ بِهِ إلَى الْحِلِّ) ضَمِنَهُ؛ لِأَنَّهُ تَلِفَ بِسَبَبٍ كَانَ فِي الْإِحْرَامِ أَوْ الْحَرَمِ (أَوْ ذَبَحَ مَحِلَّ صَيْدِ حَرَمِ) مَكَّةَ (ضَمِنَهُ) لِمَا يَأْتِي.
(وَكَانَ) الصَّيْدُ (مَيْتَةً) فِي الصُّوَرِ الْمُتَقَدِّمَةِ؛ لِأَنَّهُ صَيْدٌ يَلْزَمُهُ ضَمَانُهُ فَلَمْ يُبَحْ بِذَبْحِهِ كَحَالَةِ الْإِحْرَامِ.

(وَإِنْ أَحْرَمَ) وَفِي يَدِهِ صَيْدٌ (أَوْ دَخَلَ الْحَرَمَ) الْمَكِّيَّ أَوْ الْمَدَنِيَّ (بِصَيْدٍ لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ عَنْهُ فَيَرُدُّهُ مَنْ أَخَذَهُ) لِاسْتِدَامَةِ مِلْكِهِ عَلَيْهِ (وَيَضْمَنُهُ مَنْ قَتَلَهُ) كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ الْمُحْتَرَمَةِ.
(وَيَلْزَمُهُ) أَيْ: مَنْ أَحْرَمَ وَفِي يَدِهِ صَيْدٌ أَوْ دَخَلَ الْحَرَمَ الْمَكِّيَّ وَفِي يَدِهِ صَيْدٌ (إرْسَالُهُ فِي مَوْضِعٍ يَمْتَنِعُ فِيهِ) ؛ لِأَنَّ فِي عَدَمِ ذَلِكَ إمْسَاكًا لِلصَّيْدِ فَلَمْ يَجُزْ كَحَالَةِ الِابْتِدَاءِ بِدَلِيلِ الْيَمِينِ.
(وَ) يَلْزَمُهُ (إزَالَةُ يَدِهِ الْمُشَاهَدَةِ عَنْهُ مِثْلَ مَا إذَا كَانَ فِي قَبْضَتِهِ أَوْ رَحْلِهِ أَوْ خَيْمَتِهِ أَوْ قَفَصِهِ أَوْ) كَانَ (مَرْبُوطًا بِحَبْلٍ مَعَهُ وَنَحْوِهِ)

الصفحة 437