كتاب المآخذ على شراح ديوان أبي الطيب المتنبي (اسم الجزء: 2)

وقوله: (المنسرح)
لو أنكرت من حيائها يده ... في الحرب آثارها عرفناها
وكيف تخفى التي زيادتها ... وناقع السّمّ بعض سيماها
قال: ذكر ابن جنّي أن الزيادة في هذا البيت (السّوط) ولا يمتنع ذلك. والأشبه أن تكون الزيادة هاهنا السّيف لأنه قرنه بناقع السّمّ.
وأقول: أن ابن جنّي، إنما جعل الزيادة سواء لقول المرّار: (الوافر)
ولم يلقوا وسائد غير أيد ... زيادتهنّ سوط أو جديل
والسّوط والجديل يجعلان زيادة فوق الوسادة، التي هي أما يد النّاقة أو يد راكبها تحت خدّه. فلا يحسن، على قول أبي العلاء، أن يجعل السّيف زيادة، لأنه لا يجعل هناك.

الصفحة 235