كتاب شرح الرسالة (اسم الجزء: 2)

ومن هذه الأحكام ثبوت الطهارة؛ لأن الصلاة الشرعية لا تصح إلا بطهور؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة إلا بطهور".
ويبين ما قلناه من أن تسميه الطواف بأنه صلاة قد شمل سائر أحكام الصلاة أنه استثنى إباحة المنطق فيه؛ فأما فأفاد بذلك أن حكمه حكم الصلاة فيما عدا هذا، وأنه لا يفترق في شرائطها إلا في هذا المقدار فقط.
فإن قيل: صحيح هذا الحديث موقوف وليس بمرفوع، وروى وهب عن عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس قال: "الطواف بالبيت صلاة" الحديث. قلنا: هذا لا تعلق فيه؛ لأنا قد ذكرنا إسناد الخبر المرفوع ورواته كلهم ثقات، وقد يسند الصحابي الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - تارة، ثم يفضي بلفظة أخرى؛ فلا يمتنع ذلك.
وإذا صح هذا لم يكن ذكروه قدحًا في رفعه.
فإن قيل: تسميه الطواف بأنه صلاة مجاز واتساع؛ لأن له اسمًا يختص به وهو الطواف، والشرائط التي تختص بها ليست بموجودة في الطواف؛ من إيقاع تحريم [ق/ 141] له، وتحليل منه، وركوع وسجود، وغير هذا.
وإذا كان كذلك علم أنه سماه صلاة لأجل الدعاء الذي يكون فيه.
قلنا: ظاهر التسمية يفيد الحقيقة فلا يصير إلى المجاز إلا بدليل.

الصفحة 145