الوجوب، وسيما إذا كانت بيانًا، وهذا موضع البيان؛ لأنه قال صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني مناسككم"؛ فدل ذلك على أن الطهارة شرط في الطواف.
ويدل على ذلك أيضًا ما رواه مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قدمت مكة وأنا حائض فشكوت ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهرين".
ووجه الاستدلال من هذا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منعها من الطواف لعلة الحيض؛ بدلالة أنه أباحها بإياه عند ارتفاعه.
وعلى نحو ذلك ما روى عن صفية في هذا الحديث أنها حاضت فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أحابستنا هي؟ " فقالوا: إنها أفاضت. قال: "فلا إذا".
فاعتقد صلى الله عليه وسلم أن الحيض هو المانع للطواف؛ فدل ذلك على ما قلناه.
فإن قيل: لا دلالة لكم في هذا؛ لأن الحائض لا يجوز لها دخول المسجد؛ فلم يجز لها أن تطوف لهذا المعنى، لا لأن الطواف لا يصح منها وهي حائض.
قلنا: هذا خلاف الخبر؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - علل المنع من ذلك بالحيض؛ بدليل أنه علل إباحته بارتفاعه. وعلى قولهم أن علة المنع امتناعها من دخول المسجد، وهذا خلاف الخبر، ومن سلم منهم أن الطهارة