كتاب شرح الرسالة (اسم الجزء: 2)

قلنا: ما وضع سنته في وقت مخصوص لا يقال فيه: فجائر أن يفعل في ذلك الوقت، ووقت المبيت بالمزدلفة الليل عندنا، فإذا فات في الليل فات الوقت جملة.
وبالله التوفيق
وحكي عن أحمد بن حنبل وغيره أنه جوز الوقوف بعرفة قبل الزوال من يوم عرفة. وما ذكرناه دلالة على فساد قوله.
وبالله التوفيق
* * *
فصل
ويستحب للواقف بعرفة أن يقف راكبًا، وإن وقف راجلًا فلا بأس.
وإنما قلنا ذلك؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم- فعل كذلك؛ فروى جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- نزل بعرفة حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فركب حتى أتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم صلى الظهر والعصر ثم ركب القصواء حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل جبل المشاة بين يديه، فاستقبل القبلة، فلم يزل واقفًا حتى غربت الشمس.
وروى مالك عن أبي النضر عن عمير مولى ابن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسًا تماروا عندها يوم عرفة في رسول الله- صلى الله عليه وسلم-؛ فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليست بصائم؛ فأرسلت إليه أم

الصفحة 161