كتاب شرح الرسالة (اسم الجزء: 2)

يكون لم يعلم بالرمي: فقد أجاب بعض أصحابنا عنه بأنه لا يمتنع أن يكون أمرها بالتعجيل لتقدم الطواف والسعي على الرمي فتكون قد حلت.
فإن قيل: إن رميها بغلس أولى؛ لأنه أستر لها، وأقل تعبًا.
قلنا: إنما يراعى ذلك فيما [ق/148] تستوي أوقاته.
فأما إذا كان كونه أستر لها يقتضي تقديم الشيء على وقته فلا معتبر به.
وأما قياسهم على الرمي بعد الفجر فالمعنى فيه أنه وقت يجوز النحر في جنسه، وليس كذلك الليل.
وقولهم أنه وقت الإضافة على وجه ينتقض بنصف الليل الأول.
وبالله التوفيق
* * *
فصل
فأما من ذهب إلى أنه لا يجوز رميها قبل طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس فحجته ما روي أن النبي- صلى الله عليه وسلم- نهى عن رمي الجمرة حتى تطلع الشمس.
وما روه جابر أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- كان يرمي يوم النحر ضحى فخذا موضع البات؛ لأنه قال: "خذوا عني مناسككم".
ولأنه رمى قبل طلوع الشمس؛ فأشبه الرمي قبل الفجر.
والدلالة على ما قلنا: أنه حصل راميًا لها بعد طلوع الفجر من يوم

الصفحة 177