كتاب شرح الرسالة (اسم الجزء: 2)

وروي عن الحسن البصري مثل ذلك.
وقال أبو حنيفة: إذا قدم الحلق على الذبح فعليه الدم.
واستدل عنه بقوله تعالى ذكره: {ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله}؛ فمنع من الحلق قبل الذبح. وإذا ثبت تحريمه عليه كان عليه الدم بالاتفاق. قالوا: ولما روى أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ذبح ثم خلق، وقال: "خذوا عني مناسككم".
والدلالة على ما قلنا: ما روى مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال:
وقف رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع بمنى للناس فجاؤوا يسألونه فجاءوا رجل فقال: يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. فقال: "أذبح ولا حرج". فجاء رجل آخر فقال: يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي.
فقال: "ارم ولا حرج" قال: فما سئل رسول الله- صلى الله عليه وسلم- عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج.
وروى أبو داود حدثنا نصر بن علي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي- صلى الله عليه وسلم- كان إذا سئل يوم منى فيقول: لا

الصفحة 179