حرج. فسأله رجل فقال: إني حلقت قبل أن أذبح فقال: "اذبح ولا حرج"، وقال آخر: نسكت ولم أرم قال: "ارم ولا حرج".
فأما قوله تعالى: {ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله} فلا حجة لهم فيه؛ لأن محله هو بلوغه المكان الذي يقع النحر فيه لا ذبحه؛ بدلالة قوله عز وجل: {ثم محلها إلى البيت العتيق}.
وما رووه من تقديمه صلى الله عليه وسلم النحر على الحلق فهو المختار والمستحب، إلا أنا قد روينا نصًا في أنه لا حرج في تقديمه عليه. فإن قيل: ليس في الحديث ما يسقط الدم، وغنما فيه نفي الحرج؛ وهو الضيق.
قلنا: قوله: "لا حرج" يفيد: أنه لا ضيق عليك في هذا الفعل بوجه. وفي إيجابنا الدم عليه ضيق عليه.
حالة تقديم الحلق على الذبح. والخبر ينفي الضيق عنه عمومًا، والله أعلم.
هذا الكلام في تقديم الحلق على الذبح.
فأما إن قدم الحلق على الرمي فعليه الدم عندنا: وعند أبي حنيفة والشافعي في ذلك قولان:
أحدهما: أنه يجوز تقديم الحلاق على الرمي.
والآخر: أنه لا يجوز ذلك، وعليه دم؛ بناء على اختلاف قوله في الحلاق هل هو نسك أو إباحة محظور؛ فإذا قال: إنه نسك جوز تقديمه