على الرمي، وإذا قال: إنه إباحة محظور لم يجر تقديمه على الرمي؛ لأنه يستبيح قبل التحلل.
والدلالة على ما قلنا: قوله تعالى: {ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله}.
وما روي أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- رمى ثم نحر ثم حلق وقصد به بيان المناسك، ولأنه محرم قبل الرمي مع بقاء الوقت فلزمه الفدية. دليله: إذا حلق ليلة النحر.
ولأنه حلاق صادف إحرامًا منعقدًا.
أصله ما ذكرناه.
ولأن كل وقت لو وطأ فيه لأفسد حجه، فإذا حلق فيه لزمته الفدية.
أصله: قبل الوقوف.
فإن قيل: فقد روي من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن من حلق قبل أن يرمي فقال: ارم ولا حرج. قيل له: ليس هذا في حديث الحفاظ والثقة، بل المحفوظ ما ذكرناه من تقديم الحلق على الذبح، والذبح على الرمي فقط.
ثم لو ثبت لحملناه على أنه لا يتعلق بإفساد.
فأما الدم فإنه واجب بما ذكرناه.
فإن قيل: ترك الترتيب فيما به يقع التحلل من العبادة ذات التحريم والتحليل لا يوجب جبرانًا.