كتاب شرح الرسالة (اسم الجزء: 2)

أصله: التحلل من الصلاة بالتسليم؛ لأنه لو ترك البداية بالتسليم على اليمين ثم سلم على اليسار لم يجب [ق/149] في ذلك جبران.
قيل له: التحليل عندنا يقع بالتسليمة الأولى فقط؛ بدلالة أنه لو أحدث بعدها لم تفسد الصلاة؛ فلم يلزم ما قالوه. والله أعلم.
* * *
فصل
عندنا أن الحلق نسك ثياب فعله، وبه قال أبو حنيفة.
وقال أصحاب الشافعي: له قولان:
أحدهما: أنه نسك.
والآخر: أنه إباحة محظور، وليس بنسك.
والذي يدل على ما قلناه قوله تعالى: {لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين} فخص دخولهم على هذه الصفة بالذكر ممتنًا عليهم بها وواعدًا لهم بحصولها؛ فدل ذلك على أنها فضيلة وأنها ليست مباحة فقط: لأن ذلك يوجب كونها وكون غيرها من المباحات سواء؛ لأنه لم يقل: لابسين ولا متطيبين.
ويدل على قوله صلى الله عليه وسلم: "رحم الله المحلقين" ثلاثًا. قيل: والمقصرين يا رسول الله؟ فقال في الرابعة: "والمقصرين".

الصفحة 182