ويدل عليه أيضًا أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- حلق رأسه في حجة الوداع. رواه موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم.
وقد قال: "خذوا عني مناسككم"، وكل شيء فعله قبل الفراغ من الحج فهو من النسك إلا ما قام عليه الدليل.
ويدل عليه أيضًا ما رواه أصحابنا أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء"؛ فعلق صلى الله عليه وسلم إباحة الأشياء الممنوعة بالإحرام على فعل الحلق كما علقه بالرمي؛ فدل ذلك على أنه نسك. وأيضًا فإنه قول عمر، وابن عمر- رضي الله عنهما- ولا مخالف لهما؛ فروى مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- قال: من ظفر فليحلق، ولا تشبهوا بتلبيد اليهود.
وروى مالك- رضي الله عنه- عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- قال: من عقص أو لبد فقد وجب عليه الحلاق.
وروى مالك عن نافع عن ابن عمر أنه لقى رجلًا من أهله قد أفاض ولم يحلق ولم يقصر، جهل ذلك فأمره عبد الله بن عمر أن يرجع فيحلق أو يقصر، ثم يرجع إلى البيت فيفيض.