كتاب شرح الرسالة (اسم الجزء: 2)

ثم عدنا إلى مسائل الكتاب قلنا: وأما الطيب فلا خلاف أيضًا في منعه للمحرم، وتعلق الفدية به إذا فعله في الجملة؛ ويدل عليه نهيه صلى الله عليه وسلم عن الإحرام في ثوب قد مسه زعفران أو ورس.
ولأن الطيب من دواعي الجماع، ومن منع الجماع لحرمة عبادة ومنع من سببه الذي هو النكاح منع من دواعية كالمعتدة.
وأما لبس المخيط فإن المحرم ممنوع أيضًا من قليله وكثيره إذا لبسه على هيئته.
والدليل على ذلك:
ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجلًا سأل رسول الله- صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: "لا يلبس القميص، ولا العمائم، ولا السروايلات".
ولا خلاف في منع ذلك للرجال دون النساء.
* * *
فصل
وأما قتل الصيد فلا خلاف أيضًا في منع المحرم منه، والأصل فيه قوله تعالى: {يا أيها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم}. وهذا نهى.
وقوله سبحانه عقيبه: {ومن قتله منكم متعمدًا فجزاء مثل ما قتل من

الصفحة 243