كتاب شرح الرسالة (اسم الجزء: 2)

والأصل في ذلك نهى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- عن لبس العمائم والبرانس، ثم اتصال العمل بذلك من غير خلاف [] وبقى مدة ينتفع [] بتغطيته فيها فإنه يفتدى.
وأما منعه من حلق رأسه إلا من ضرورة فلا خلاف فيه أيضًا.
والأصل فه قوله تعالى: {ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله}، وقوله عز وجل: {ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم} يعني: بعد نحر الهدايا يوم النحر.
فإن كانت به ضرورة جاز ذلك؛ لقوله تعالى: {فمن كان منكم مريضًا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} فمعناه: مخلق فأباح ذلك مع الضرورة.
وروى أن النبي- صلى الله عليه وسلم- أباح لكعب بن عجزة عندما رأى به من الأذى أن يحلق رأسه، وأمره بالفدية.
وسنذكر ذلك فيما إن شاء الله
* * *

الصفحة 245