كتاب شرح الرسالة (اسم الجزء: 2)

الصيام له أن يفعلها حيث أحب.
وعند أبي حنيفة أن الإطعام يكون حيث أحب، وأن النسك لا يكون إلا بمكة.
وعند الشافعي إن النسك والإطعام لا يجزآن إلا بمكة.
والذي يدل على ما قلناه: قوله تعالى: {ففديه من صيامٍ أو صدقةٍ أو نسكٍ}؛ فأطلق ولم يقيد؛ فوجب أن يكون كل ليه أتى به فإنه يجزئ عنه، سواء كان في الحرم أو غيره.
ويدل على ذلك ما روى مالك عن يحيى بن سعيد عن يعقوب بن خالد المخزومي عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر أنه كان مع عبد الله بن جعفر معه من المدينة فمروا على حسين بن علي- رضي الله عنهما- وهو مريض بالسقيا فأقام عليه عبد الله بن جعفر حتى إذا خاف الفوات خرج وبعث إلى علي بن أبي طالب رضوان الله عليه- وأسماء بنت عميس وهما بالمدينة فقدما عيه ثم إن حسينًا أشار إلى رأسه فأمر علي بن أبي طالب- رضوان الله عليه- برأسه فحلق بالسقيا ونسك عنه فنحر بعيرًا.
وهذا فعل صحابي إمام لا مخالف له.

الصفحة 248