كتاب شرح الرسالة (اسم الجزء: 2)

وتفارق الرجل؛ لأن بدنها عورة فالغالب أنه لا يستر إلا بالمخيط؛ فجاز لها لبسه، ولا أعلم خلافًا في ذلك.
* * *
مسألة
قال رحمه الله: "وتجتنب ما سوى ذلك مما يجتنب الرجل".
قال القاضي رضي الله عنه: يعني من الطيب، وقتل الصيد، وإلقاء التفث، وغير ذلك؛ للاتفاق على تساويهما في هذه الأحكام.
مسألة
قال رحمه الله: "وإحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في وجهه ورأسه".
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب -رحمه الله -: لا خلاف في منع المحرمة من تغطية وجهها؛ ويدل عليه نهيه صلى الله عليه وسلم النساء عن القفازين والنقاب.
وروى أنه -صلى الله عليه وسلم قال: "إحرام المرأة في وجهها".

الصفحة 252