كتاب شرح الرسالة (اسم الجزء: 2)

ولا خلاف أيضًا في منع المحرم الرجل من تغطية رأسه، وقد بينا ذلك فيما سلف.
فأما تغطية الرجل وجهه في الإحرام فإنه ممنوع منه ندبًا، إلا أنه إن غطاه فقد أساء، ولا كفارة عليه واجبة وذلك ما فوق الذقن.
وعن أبى حنيفة أنه واجب عليه كشف وجهه كوجوب كشف رأسه.
وعند الشافعي أنه ليس عليه كشف وجهه في الإحرام.
وإنما قلنا: إن عليه كشف وجهه من طريق السنة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "المحرم أشعث أغبر" فجعل من وصفه أن يكون كذلك؛ فيقضي نفي كل ما نفى عنه هذا المعنى. والوجه اختص بهذا المعنى من غيره من الأعضاء.
وروى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم.
ولأنه محرم؛ فأشبه المرأة.
فإن قيل: إن ابن عمر إنما ذهب إلى ذلك؛ لاعتقاده أنه من الرأس لا لأن الوجه يجب تغطيته.
قلنا: لا نظن بابن عمر أن الوجه يسمى رأسًا.
على أن الفرض تغطية ما فوق الذقن دون تسمية، وأنتم تقولون: لا يغطى على كل الوجه.
فإن قيل: فقد روى مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد

الصفحة 253