كتاب شرح الرسالة (اسم الجزء: 2)

فليقطعهما أسفل من الكعبين".
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب -رحمه الله: وذلك لما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجلاً سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "لا يلبس المحرم القمص ولا السراويلات ولا الخفاف، إلا أن لا يجد نعلين فيلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين".
ولا خلاف في منع ذلك مع وجود النعلين، وأن الفدية تتعلق به.
فأما إذا عدم النعلين لبس الخفن، وقطعهما أسفل من الكعبين؛ لما رويناه في الحديث.
ولا خلاف أيضًا في جواز ذلك وأنه لا فدية فيه.
فأما إذا لبسهما مع عدم النعلين من غير قطع وجب عليه الفدية كما لو لبسهما مع وجود النعلين هذا قولنا، وقول أبى حنيفة والشافعي [ق/ 164]، وكافة الفقهاء.
وحكى عن قوم من أصحاب الحديث أنه إذا لم يجد النعلين لبس الخفين التامين ولم يقطعهما؛ لما رواه أبو الزبير عن جابر، وجابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -قال: "إذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين"؛ فأطلق ولم يأمر بالقطع.

الصفحة 255