كتاب شرح الرسالة (اسم الجزء: 2)

نيته.
[فإن] أردف الحج على العمرة قبل أن يطوف ويركع فهو قارن.
وليس على أهل مكة هدى في تمتع [أو] قران.
ومن حل من عمرته قبل أشهر الحج ثم حج من عامه فليس بمتمتع".
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي -رضي الله عنه -: اعلم أن إذا أجملنا مسائل الباب لتعلق الكلام على بعضها بالكلام على بعض، وللحاجة إلى تقديم بعض ما أخره صاحب الكتاب وتأخر بعض ما قدمه على ما رأيناه من حق الترتيب، ونحن نستوفى الكلام على جميعها، والله الموفق للصواب.
اعلم أن الإفراد عندنا أفضل من التمتع والقران. هذا قول جميع أصحابنا، وروى عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، والسلف رضي الله عنهم.
وقال الثوري، وأبو حنيفة وأصحابه: إن القران أفضل من الإفراد والتمتع.
ووافقنا الشافعي في أن الإفراد أفضل من القران، وله في الإفراد والتمتع قولان:
أحدهما: أن الإفراد أفضل مثل قولنا.

الصفحة 258