كتاب شرح الرسالة (اسم الجزء: 2)

والآخر: أن التمتع أفضل.
وحكى التنوخى عن إسحاق بن راهويه أنه إن ساق في قرانه هديا كان القران أفضل، وإن لم يسق هدياً كان الإفراد أفضل.
والاحتجاج لهذه المسألة يقع من طرق ثلاث:
أحدها: في صفة حج النبي -صلى الله عليه وسلم -؛ فمن ثبت له ما يدعيه فيه ثبت ما ذهب إليه من الأفضل؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد وجوب الحج عليه إلا مرة.
والطريق الثاني: في صفة القران والتمتع هل هو دم نسك أو جبران للنقص؟
والثالث: الاستدلال على عين المسألة؛ وهي أن الإفراد أفضل. فأما الاستدلال بصفة فعله، وأنه صلى الله عليه وسلم أفرد الحج: فقد روى عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهما؛ منهم ابن عمر، وابن عباس، وجابر، وعائشة.
وروى مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -أفرد الحج.
ورواه مالك عن أبى الأسود عن عروة عن عائشة -رضي الله عنها -أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -أفرد الحج.
وروى الدراوردى عن هشام بن عروة عن عائشة -رضي الله عنها -أنه ذكر لها

الصفحة 259