كتاب شرح الرسالة (اسم الجزء: 2)

وجعلتها [ق/ 166] عمرة".
فأما الاستعمال: فيجوز أن يكون من روى أنه صلى الله عليه وسلم قرن أراد أنه أتى بالعمرة بعد الفراغ من الحج، وأنه أتى بذلك في سفر واحد؛ كما روى أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين.
ويجوز أن يكون الراوي سمعه يأمر بالقران، وأضاف ذلك إليه؛ كما رآه أمر برجم ماعز فأضاف ذلك إليه.
وكذلك ما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لبيك بعمرة وحجة" يحتمل أن يكون الراوي سمعه في وقتين.
وقوله: معا من عند الراوي؛ كما روى أنه نهى عن استقبال القبلتين؛ فالجمع بينهما في اللفظ من عند الراوي.
ومثل ذلك قوله تعالى: {يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه} لم يرد أن إيمانه مع إيمانهم في وقت واحد.
وما روى أنه صلى الله عليه وسلم طاف بحجة وبعمرة طوافًا واحدًا يحتمل أن يكون أراد لكل واحد منهما. وفي هذا نظر، والترجيح أولى.
فإن قيل: نحن نستعمل ما روى أنه أفرد الحج؛ فنقول: أفرد الإحرام.
قيل له: الإحرام عند أبى حنيفة ليس من الحج، وفي الخبر أنه أفرد الحج.

الصفحة 265