كتاب شرح الرسالة (اسم الجزء: 2)

فأما حديث جابر -رحمه الله -فظاهره متروك؛ لأنه يوجب أنه تأسف على ترك العمرة؛ وذلك يقتضى أنه لم يكن عالمًا وقت أحرم أي النسكين أفضل حتى تأسف بعد ذلك لما انكشف له في ثاني. وهذا لا يجوز أن يقال.
فإن قيل: فما فائدة هذا القول؟
قلنا: فائدته تطيب نفوس أصحابه؛ لأنهم تحللوا وبقى هو على إحرامه؛ فشق عليهم أن يكونوا في نسك والنبي -صلى الله عليه وسلم -في غيره. ولم يقل ذلك على وجه التأسف؛ على ما بيناه.
وقولهم: إنه يأتي بالنسكين في وقت شريف: فالجواب عنه أن فعل العمرة في هذا الوقت رخصة -على ما بيناه -فهو شريف للحج، رخصة للعمرة.
ولأن دم الحيوان واجب فيه؛ فعلم أنه لضرب من النقص.
والله أعلم.
* * *
فصل
إذا ثبت ما قدمناه من فضيلة الإفراد على التمتع والقران فلا خلاف بين فقهاء الأمصار في جواز التمتع في الحج، وهو مرو عن جماعة من جلة من الصحابة مثل علي، وسعد، وابن عباس، وابن عمر.
وقد روى عن عمر، وعثمان، وابن الزبير، ومعاوية منع ذلك؛ فأما

الصفحة 272