كتاب شرح الرسالة (اسم الجزء: 2)

فإن قالوا: المعنى في الأصل أنه أحرم بالعمرة في زمان يصح فيه التمتع، وليس كذلك في مسألتنا.
قلنا: علتنا تنتظم الأصل، وهذا الإعلال أيضًا؛ لأن من أحرم في زمان يصح فيه التمتع إنما كان متمتعًا لتشاغله بالعمرة في أشهر الحج.
والله أعلم.
* * *
فصل
فأما اشتراطنا أن يحج من عامه ذلك؛ فليحصل متمتعًا بجمعه بين الحج والعمرة في سفر واحد، فإذا لم يحج فلم يحصل منه هذا المعنى.
ويبين ذلك قوله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي}.
فدل ذلك على أنه يجب أن يكون جامعًا بينهما في سفر واحد.
وقد روى هشام عن قتادة عن سعيدة بن المسيب قال: كان أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم - إذا أهلوا بالعمرة في شهور الحج ثم لم يحجوا من عامهم ذلك لم يهدوا.
* * *

الصفحة 280