كتاب شرح الرسالة (اسم الجزء: 2)

فصل
فأما صفة القران فهو الجمع بين الحج والعمرة في إحرام واحد، وذلك على وجهين:
أحدهما: أن يبتدئ الإحرام لها بنية القران؛ فيكون قارنًا.
والآخر: أن يبتدئ الإحرام باعمرة، ثم يضيف إليها الحج قبل أن يطوف ويركع، أو قبل أن يطوف ويركع، أو قبل أن يتلبس بشيء من الطواف -على حسب اختلاف أصحابنا في ذلك -؛ فهذا يصير قارنًا لجمعه بين الحج والعمرة بإحرام واحد.
فأما إيجاب الدم على القارن والمتمتع فالأصل فيه قوله تعالى ذكره: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي}.
وروى عن عائشة -رضي الله عنها -أنها قالت: أهدى رسول الله -صلى الله عليه وسلم -عن أزواجه البقر، وكن متمتعات.
ولأنه أدخل على حجه نقصًا بمتعته بإسقاط أحد السفرين؛ لأنه كان يجب عليه في الأصل أن ينشئ من بلده سفرًا للحج وسفرًا للعمرة.
ولأن أشهر الحج بالحج أولى منها بالعمرة، فإذا وضع العمرة في أشهر الحج فقد ارتخص بوضعها في موضع غيرها فلزمه الدم لذلك. ولا خلاف

الصفحة 283