كتاب شرح الرسالة (اسم الجزء: 2)

في ذلك.
فأما القارن فعليه الدم أيضًا، ولا خلاف في ذلك بين من يعتمد عليه.
وقد روى وجوب الدم بالقران عن عمر، وعلي، وابن عباس، وجابر والشعبي، والنخعي، والأسود، وسعد بن جبير، وعطاء، ومجاهد.
ولأنه اقتصر على إحرام واحد، وميقات واحد، وطواف واحد، وسعى واحد؛ فوجب عليه الدم لذلك.
ولأنه لما وجب الدم على التمتع لإسقاط أحد السفرين كان القارن أولى بوجوب الدم لإسقاطه كل عمل العمرة.
وفي حديث عائشة -رضي الله عنها -أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -أهدى عنها بقرة لما أدخلت الحج على العمرة.
فصل
قال: ولأهل مكة أن يتمتعوا، ولا دم عليهم؛ وذلك بأن يعتمروا من الحل. فإذا فرغوا من العمرة أحرموا من منازلهم بالحج. وبه قال الشافعي.
وعند أبى حنيفة أنه ليس للمكي أن يتمتع ولا يقرن، فإن فعل فعليه الدم.
فالكلام معه في موضعين:
أحدهما: هل له أن يتمتع أم لا؟.

الصفحة 284