كتاب شرح الرسالة (اسم الجزء: 2)

اعتبارًا بغير المكي فمر [ق/ 171] الدليل على أنه لا دم عليه قوله تعالى: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}.
فاستثناه من جملة من ألزمه الدم.
ولأنه لم يتمتع بإسقاط أحد السفرين كما تمتع بذلك غير المكي؛ فلا معنى لوجوب الدم.
فأما عبد الملك: فإنه اعتل للفصل بين التمتع والقران بأنه جعل العملين واحدًا -أعنى القران -فلزمه الدم، ولم يلزمه في التمتع؛ لأنه لا يتمتع بإسقاط أحد السفرين.
والصحيح ما قاله مالك؛ لأنه لا فرق بين القران والتمتع، وقد ثبت بما قدمناه أن للمكي أن يتمتع ولا دم عليه؛ فكذلك في القران.
والله أعلم.
فصل
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب -رحمه الله -: اختلف الناس في المراد بقوله تعالى: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}.
فقال أصحابنا: حاضروا المسجد الحرام: أهل مكة خاصة أهل الوادي طوي وما أشبههم دون أهل الحرم وغيرهم.

الصفحة 286