كتاب شرح الرسالة (اسم الجزء: 2)

ثلاثة أيامٍ في الحج} فجعل سبحانه الصوم في الحج بدلا من الهدى إذا لم يوجد؛ فعلم بذلك أن نحر الهدى في الحج أجوز.
ولأنه جبران للمتعة فجاز فعله قبل يوم النحر.
أصله: الصوم.
ولأن كل فعل له بدل فإنه يجوز أن يكون وقت فعل البدل وقتًا للفعل المبدل، أو يجب أن يفعل المبدل في الوقت الذي يفعل فيه البدل؛ اعتبارًا بالكفارات؛ ألا ترى أن العتق في الكفارة لما كان بدله الصوم كان وقت الصوم يجوز أن يفعل فيه العتق.
وقد ثبت أن الصوم جائز قبل يوم النحر؛ فكذلك يجب أن يكون الهدى.
ولأنه حيوان له بدل -هو صوم -فوجب جواز إخراجه في الوقت الذي يجوز فيه فعل الصوم؛ كالعتق في الكفارة.
والدلالة على ما قلنا: قوله تعالى: {ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله}.
وقد ثبت أن الحلاق لا يجوز قبل يوم النحر؛ فدل ذلك على أن الهدي لا يبلغ محله إلا يوم النحر، والألف واللام في هذا الموضع للجنس.
وروى أن النبي -صلى الله عليه وسلم -قال: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما

الصفحة 293