كتاب شرح الرسالة (اسم الجزء: 2)

ثم قد اتفقنا على أن الهدى لا يجوز تقديمه قبل الإحرام بالحج؛ فكذلك الصوم.
ويبطل أيضًا بكفارة اليمين؛ لأنه لا يجوز تقديمها على سببها الذي هو اليمين.
قالوا: ولأنه صيام بعد الإحرام باعمرة؛ فأشبه إذا صام بعد التلبس بالحج.
فالجواب: أن المعنى في ذلك أنه صيام [ق/ 174] حصل بعد التمتع أو بعد وجوب شرطه الذي هو عدم الهدى الواجب، وليس كذلك في هذا الموضع.
وبالله التوفيق.
فصل
فإذا ثبت ما ذكرناه فإن فاته الصيام إلى يوم عرفة صام أيام منى.
وهو أحد قولي الشافعي، وروى عن علي، وابن عمر، وعائشة رضي الله عنهم.
وعن ابن عباس روايتان.
وقال أبو حنيفة: لا يصومها، ويستقر الهدى في ذمته. وهو القول الآخر للشافعي.
وهذه المسألة قد مضت في كتاب الصيام، إلا أنا نذكر ها هنا بعض ما

الصفحة 299