كتاب شرح الرسالة (اسم الجزء: 2)

أن ذلك الشرط يجرى مجرى التعيين فيما قبله، وكذلك كصوم كفارة القتل والظهار.
وإذا ثبت ذلك لم يخل الصوم في التمتع أن يكون كأحدها، وكلها يجوز في وقته، وقضاؤه بعد فوات وقته.
ويوضح ذلك أيضًا أن وقت البدل أوسع في الأصول من وقت المبدل؛ اعتبارًا بقضاء الصلوات والصيام.
وأيضًا فلأنه عادم للهدى فجاز له الصوم، ولم يستقر الهدى في ذمته.
أصله: إذا كان في الحج.
فإن قيل: فقد قال الله تعالى ذكره: {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيامٍ في الحج} فوقته بالحج، وكل فرض موقت فإنه يسقط بفوات وقته وزوال الشرط الذي علق به، ويحتاج في إثبات مثله إلى دلالة مستأنفة.
فالجواب: أن هذا يبطل بما قدمناه من صيام رمضان وكفارة الظهار.
وأيضًا فإن الشرط الذي علق به -وهو عدم الهدى -لم يزل، وإنما زال الوقت الذي علق الوجوب به، وذلك لا يمنع من قضائه بعد فواته على ما بيناه.
فإن قيل: لأنه بدل من أصل فإذا فات وقت البدل رجع إلى حكم الأصل؛ كالجمعة هي بدل من الظهر، فإذا فات وقت الجمعة رجع إلى الظهر.

الصفحة 306