كتاب شرح الرسالة (اسم الجزء: 2)

قال: {وسبعةٍ إذا رجعتم} فجعلها بعد الرجوع، وذلك يفيد رخصة عندنا.
فإن صامها في الطريق أجزأه، وهو قول أبى حنيفة، وأحد قولي الشافعي، وله قول آخر أنه لا يصومها حتى يرجع إلى أهله.
واستدل أصحابه لهذا القول بأن قالوا: لما قال الله تعالى: {وسبعةٍ إذا رجعتم} لم يخل أن يكون أراد رجوعًا عن السفر وعودًا إلى الوطن، أو رجوعًا عن الحج، وهو الذي تقدم ذكره بقوله عز وجل: {فصيام ثلاثة أيامٍ في الحج}، ولا يجوز أن يكون أراد الرجوع عن الحج؛ لأن قوله سبحانه: {فصيام ثلاثة أيامٍ في الحج} معناه: في الوقت الحج فالوقت لا يصح الرجوع عنه، وإذا لم يصح ذلك علم أنه أراد الرجوع إلى الأهل والوطن.
قالوا: ولأنه صامها قبل الرجوع إلى الأهل؛ فأشبه إذا صامها في الحج.
والدلالة على ما قلنا: قوله تعالى: {وسبعةٍ إذا رجعتم}؛ فعلقه بالرجوع؛ فوجب أن يتعلق بأول الرجوعين كما فعلنا ذلك في الشفقين والأبوين والغريقين وغير ذلك.

الصفحة 310