كتاب شرح الرسالة (اسم الجزء: 2)

فإذا [] ففي النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بقرة؛ لأنها أقرب الأشياء شبهًا بها.
فهذا [] فيه مثله.
فأما ما لا مثل كاليربوع والأرنب وغير ذلك فقد [] الواجب هو المثل، فإن وجوبه ليس بمتحتم بل إن شاء.
المثل أخرجه، وإن شاء أن يخرج بقيمته طعامًا فعل، وإن شاء أن يعدل إلى الصيام فيصوم مكان كل مد يومًا بالغًا ما بلغ فعل.
وسنبين هذه الفصول فيما بعد إن شاء الله. ووافقنا الشافعي في ذلك كله إلا في التقويم بالطعام فإنه قال: يقوم المثل بالدراهم، ثم تقوم الدراهم بالطعام.
والاختيار عندنا أن يقوم الصيد نفسه، لا المثل.
فالكلام في ذلك يأتي فيما بعد إن شاء الله.
وقال أبو حنيفة: جميع الصيد الذي له مثل والذي لا مثل له مضمون بقيمته لا بمثله، فإذا قتل المحرم صيدًا وله مثل ضممنه بقيمته، ثم إن شاء اشترى بتلك القيمة هديًا أو طعامًا، أو صام بدل كل صاع يومين.
فالخلاف معه في الصيد الذي له مثل من النعم؛ فعندنا إنه مضمون بمثله سواء كان ذلك المثل بقيمته أو بأكثر أو بأقل، لا اعتبار بالقيمة أصلاً.

الصفحة 314