كتاب شرح الرسالة (اسم الجزء: 2)

وعنده إنه مضمون بقيمته لا بمثله.
فالدلالة على صحة قولنا: قوله تعالى: {ومن قتله منكم متعمدًا فجزاء مثل ما قتل من النعم}.
والاستدلال بهذا الظاهر من وجوه:
أحدها: أنه لو [] إطلاق قوله عز وجل: {فجزاء مثل ما قتل من النعم} لأوجبنا في الظبي طبيًا مثله؛ فكذلك في بقرة الوحش وسائر الصيد؛ لأن إطلاق المماثلة يقتضى الاتفاق في الصورة والجنس، فلما قيده بأن يكون من النعم -وهي الإبل والبقر والغنم -علمنا أنه لم يرد الجنس، وإنما أراد الخلقة والصورة فقط.
وعند مخالفنا إنه لا اعتبار بالمثل من النعم، وإنما الاعتبار في ذلك بالقيمة.
والوجه الآخر: قوله عز وجل عقيب قوله تعالى: {فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدلٍ منكم}.
وهذا الهاء كناية ترجع إلى ما تقدم -وهو الجزاء -فلا تخلو أن تكون عائدة إلى جميع المذكور أو إلى أقربه، فإن كانت عائدة إلى جميعه فقد

الصفحة 315